يصح في طلقة فتقع طلقتان لما ذكرنا في التي قبلها فإن قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة والا واحدة كان عطفا لاستثناء على استثناء فيصح الأول ويلغوا الثاني، لأننا لو صححناه لكان مستثنيا للأكثر فيقع به طلقتان ويجئ على قول من أجاز استثناء الأكثر أن يصح فيهما فتقع طلقة واحدة وان قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني ويصح الأول فيقع به طلقتان، ويحتمل أن يقع به الثلاث لأن الاستثناء الثاني معناه اثبات طلقة في حقها لكون الاستثناء من النفي اثباتا فيقبل ذلك في ايقاع طلاقه، وان لم يقبل في نفيه كما لو قال أنت طالق طلقتين ونصفا وقع به ثلاث، ولو قال أنت طالق ثلاثا الا نصف طلقة وقع به ثلاث فكمل النصف في الاثبات ولم يكمل في النفي.
(فصل) ويصح الاستثناء من الاستثناء ولا يصح منه في الطلاق الا مسألة واحدة على اختلاف فيها وهي قوله أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة، فإنه يصح إذا أجزنا استثناء النصف فيقع به طلقتان فإن قيل فكيف أجزتم استثناء الاثنتين من الثلاث وهي أكثرها؟ قلنا لأنه لم يسكت عليهما بل وصلهما بأن استثنى منها طلقة فصار عبارة عن واحدة وان قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين لم يصح لأن استثناء الاثنتين من الثلاث لا يصح لأنهما أكثرها، واستثناء الثلاث من الثلاث لا يصح لأنها جميعها وان قال ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة لم يصح ووقع ثلاث لأنه إذا استثنى واحدة من ثلاث بقي