لا تترك الحقيقة من أجله ثم إن الطلاق إنما سمي يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن تركه وفعله ومجرد قوله أنت طالق ليس بيمين حقيقة ولا مجازا فلم يمكن الاستثناء بعد يمين، وقولهم علقه على مشيئة لا تعلم قلنا قد علمت مشيئة الله للطلاق بمباشرة الآدمي سببه قال قتادة قد شاء الله حين أذن ان يطلق ولو سلمنا أنها لم تعلم لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه فيكون كتعليقه على المستحيلات يلغو ويقع الطلاق في الحال (فصل) فإن قال أنت طالق ان دخلت الدار إن شاء الله فعن أحمد فيه روايتان (إحداهما) يقع الطلاق بدخول الدار ولا ينفعه الاستثناء لأن الطلاق والعتاق ليسا من الايمان ولما ذكرناه في الفصل الأول.
(والثانية) لا تطلق وهو قول أبي عبيد لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا وحلفا فصح الاستثناء فيه لعموم قوله عليه السلام (من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث) وفارق ما إذا لم يعلقه فإنه ليس بيمين فلا يدخل في العموم (فصل) فإن قال أنت طالق الا أن يشاء الله طلقت ووافق أصحاب الشافعي على هذا في الصحيح من المذهب لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم، وان قال أنت طالق ان لم يشأ الله أو لم يشأ الله وقع أيضا في الحال لأن وقع طلاقها إذا لم يشأ الله محال فلغت هذه الصفة ووقع