فإن مات قبل الغد ورثته كلهن، وإن ماتت إحداهن ورثها لأنها ماتت قبل وقوع الطلاق فإذا جاء غد أقرع بين الميتة والاحياء فإن وقعت القرعة على الميتة لم يطلق شئ من من الاحياء وصارت كالمعينة بقوله أنت طالق غدا، وقال القاضي قياس المذهب أن يتعين الطلاق في الاحياء فلو كانتا اثنتين فماتت إحداهما طلقت الأخرى كما لو قال لامرأته وأجنبية أحدا كما طالق وهو قول أبي حنيفة والفرق بينهما ظاهر فإن الأجنبية ليس محلا للطلاق وقت قوله فلا ينصرف قوله إليها وهذه قد كانت محلا للطلاق وارادتها بالطلاق ممكنة وإرادتها بالطلاق كإرادة الأخرى وحدوث الموت بها لا يقتضي في حق الأخرى طلاقا فتبقى على ما كانت عليه والقول في تعليق العتق كالقول في تعليق الطلاق وإذا جاء غد وقد باع بعض العبيد أقرع بينه وبين العبيد الاخر، فإن وقعت على المبيع لم يعتق شئ منه، وعلى قول القاضي ينبغي أن يتعين العتق في الباقين وكذلك ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن له تعيين العتق عندهم بقوله فبيع أحدهم صرف للعتق عنه فيتعين في الباقين، وان باع نصف العبد أقرع بينه وبين الباقين، فإن وقعت قرعة العتق عليه عتق نصفه وسري إلى باقيه إن كان المعتق موسرا وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصفه (فصل) وإذا قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى بذلك معينة انصرف إليها وان نوى واحدة مبهمة فهي مبهمة فيهن، وان ينو شيئا فقال أبو الخطاب يطلق نساؤه كلهن ويعتق
(٤٣٠)