متتابعين) والعبد لا يستطيع الاعتاق فهو كالحر المعسر وأسوأ منه حالا وظاهر كلام الخرقي انه لا يجزئه غير الصيام سواء أذن له سيده في التكفير بالعتق أو لم يأذن وحكي هذا عن الحسن وأبي حنيفة والشافعي وعن أحمد رواية أخرى إن أذن له سيده في التكفير بالمال جاز وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور لأنه باذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر وعلى هذه الرواية يجوز له التكفير بالاطعام عند العجز عن الصيام وهل له العتق؟ على روايتين (إحداهما) لا يجوز وحكي هذا عن مالك وقال أرجو أن يجزئه الاطعام وأنكر ذلك ابن القاسم صاحبه وقال لا يجزئه الا الصيام وذلك لأن العتق يقتضي الولاء والولاية والإرث وليس ذلك للعبد (والرواية الثانية) له العتق وهو قول الأوزاعي واختارها أبو بكر لأن من صح تكفيره بالاطعام صح بالعتق ولا يمتنع صحة العتق مع انتفاء الإرث كما لو أعتق من يخالفه في دينه ولان المقصود بالعتق اسقاط الملكية عن العبد وتمليكه نفع نفسه وخلوصه من ضرر الرق وما يحصل من توابع ذلك ليس هو المقصود فلا يمنع من صحته ما يحصل منه المقصود لامتناع بعض توابعه ووجه الأولى ان العبد مال لا يملك المال فيقع تكفيره بالمال بمال غيره فلم يجزئه كما لو أعتق عبد غيره عن كفارته، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وان أذن له سيده فيه لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره كما لو اذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله وإن كان عاجزا عن الصيام فأذن
(٦١٦)