فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق أيضا لما ذكره أبو بكر وأومأ إليه أحمد، وذكر القاضي وجها آخر انه يقع الطلاق قال وأومأ إليه أحمد في موضع آخر لأنه إذا عينه فقد قطع اجتهادها فيه فإذا أعطته إياه وجدت الصفة فوقع الطلاق بخلاف غير المعين. ولا صحاب الشافعي أيضا وجهان كذلك وعلى قولهم يقع الطلاق هل يرجع بقيمته أو بمهر المثل؟ على وجهين ولنا أن العطية إنما معناها المتبادر إلى الفهم منها عند اطلاقها التمكن من تملكه بدليل غير المعين ولان العطية ههنا التمليك بدليل حصول الملك بها فيما إذا كان العبد مملوكا لها وانتفاء الطلاق فيما إذا كان غير معين (مسألة) قال (وإذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شئ ولزمها تطليقة) أما وقوع الطلاق بها فلا خلاف فيه، وأما الألف فلا يستحق منه شيئا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي له ثلث الألف لأنها استدعت منه فعلا بعوض فإذا فعل بعضه استحق بقسطه من العوض كما لو قال من رد عبيدي فله ألف فرد ثلثهم استحق ثلث الألف وكذلك في بناء الحائط وخياطة الثوب. ولنا أنها بذلت العوض في مقابلة شئ لم يجبها إليه فلم يستحق شيئا كما لو قال في المسابقة من
(٢٠٤)