(فصل) والحكم في المكاتبة كالحكم في الأمة القن سواء لأنها لا تملك التصرف فيما في يدها بتبرع وما لاحظ فيه وبذل المال في الخلع لا فائدة فيه من حيث تحصيل المال بل فيه ضرر بسقوط نفقتها وبعض مهرها ان كانت غير مدخول بها، وإذا كان الخلع بغير اذن السيد فالعوض في ذمتها يتبعها به بعد العتق، وإن كان باذن السيد سلمه مما في يدها وان لم يكن في يدها شئ فهو على سيدها (فصل) ويصح خلع المحجور عليها لفلس، وبذلها للعوض صحيح لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت، وفك الحجر عنها وليس له مطالبتها في حال حجرها كما لو استدانت منه أو باعها شيئا في ذمتها (فصل) فأما المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون فلا يصح بذل العوض منها في الخلع لأنه تصرف في المال وليس هي من أهله وسواء أذن فيه الولي أو لم يأذن لأنه ليس له الاذن في التبرعات وهذا كالتبرع، وفارق الأمة فإنها أهل التصرف ولهذا تصح منها الهبة وغيرها من التصرفات باذنه ويفارق المفلسة لأنها من أهل التصرف. فإن خالع المحجور عليها بلفظ يكون طلاقا فهو طلاق رجعي ولا يستحق عوضا، وان لم يكن اللفظ مما يقع به الطلاق كان كالخلع بغير عوض، ويحتمل أن لا يقع الخلع ههنا لأنه إنما رضي به بعوض ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع بدله: قال أصحابنا وليس لولي هؤلاء المخالعة بشئ من مالهن لأنه إنما يملك التصرف بمالها فيه الحظ، وهذا لاحظ فيه بل فيه اسقاط
(٢١٥)