أكثر، وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة لأنه يحصل الوفاء بحقها بها فإنه يفضي إلى البينونة والتخلص من ضرره، وان امتنع من الطلاق طلق الحاكم عليه وبهذا قال مالك، وعن أحمد رواية أخرى ليس للحاكم الطلاق عليه لأن ما خير الزوج فيه بين أمرين لم يقم الحاكم مقامه فيه كالاختيار لبعض الزوجات في حق من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو أختان. فعلى هذا يحبسه ويضيق عليه حتى يفئ أو يطلق وللشافعي قولان كالروايتين.
ولنا أن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه كقضاء الدين وفارق الاختيار فإنه ما تعين مستحقه وهذا أصح في المذهب. وليس للحاكم أن يأمر بالطلاق ولا يطلق إلا أن تطلب المرأة ذلك لأنه حق لها وإنما الحاكم يستوفي لها الحق فلا يكون إلا عند طلبها (فصل) والطلاق الواجب على المولي رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه وبهذا قال الشافعي قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في المولي فإن طلقها قال تكون واحدة وهو أحق بها. وعن أحمد رواية أخرى ان فرقة الحاكم تكون بائنا، ذكر أبو بكر الروايتين جميعا