فسقط حقها كما لو تزوجها على عبد فأعتقته (والثاني) لا يسقط لأنها أخرت استيفاء حقها فلا يسقط كما لو أجلت قبض دراهمها، وهل ترجع إلى مهر مثلها أو إلى مهر الأخرى؟ يحتمل وجهين (فصل) الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به نص عليه أحمد قال: في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها زادها في مهرها فهو جائز فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الأول والذي زادها وهذا قول أبي حنيفة، وقال الشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد فإن زادها فهي هبة تفتقر إلي شروط الهبة، وان طلقها بعد هبتها لم يرجع بشئ من الزيادة. قال القاضي وعن أحمد مثل ذلك فإنه قال: إذا زوج رجل أمته عبده ثم أعتقهما جميعا فقالت الأمة زدني في مهري حتى أختارك فالزيادة للأمة، ولو لحقت بالعقد كانت الزيادة للسيد، وليس هذا دليلا على أن الزيادة لا تلحق بالعقد فإن معنى لحوق الزيادة بالعقد أنها تلزم ويثبت فيها أحكام الصداق من التنصيف بالطلاق قبل الدخول وغيره وليس معناه أن الملك يثبت فيها قبل وجودها وانها تكون للسيد. واحتج الشافعي بأن الزوج ملك البضع بالمسمى في القعد فلم يحصل بالزيادة شئ من المعقود عليه فلا تكون عوضا في النكاح لو وهبها شيئا ولأنها زيادة في عوض العقد بعد لزومه فلم يلحق به كما في البيع ولنا قول الله تعالى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ولان ما بعد العقد زمن
(٨٨)