مشكوك فيه، ولأنه أمر لو وجب عليها التوقف في هذه الحال لوجب عليها التوقف قبل قوله لأن احتمال الرجعة موجود سواء قال أو لم يقل فيفضي إلى تحريم النكاح على كل رجعية غاب زوجها أبدا (فصل) فإذا قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها لم يجز العقد لأن الخبر المبيح للعقد قد زال فزالت الإباحة وإن كان بعد ما عقد عليها لم يقبل لأن ذلك ابطال للعقد الذي لزمها بقولها فلم يقبل كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الاقرار كتاب الايلاء الايلاء في اللغة الحلف يقال آلى يولى إيلاء والية وجمع الالية ألايا. قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه * إذا صدرت منه الالية برت ويقال تألى يتألى وفي الخبر (من يتأل على الله يكذبه) فأما الايلاء في الشرع فهو الحلف على ترك وطئ المرأة والأصل فيه قول الله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون (مسألة) قال (والمولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر) وجملته أن شروط الايلاء أربعة: أحدها أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ولا خلاف