للحلال فلا يثبت تحريما كما لو حرم طعامه، وحكي ان ظاهر كلام أبي بكر انها لا تمكنه قبل التكفير الحاقا بالرجل وليس ذلك بجيد لأن الرجل الظهار منه صحيح ولا يصح ظهار المرأة ولان الحل حق الرجل فملك رفعه والحل حق عليها فلا تملك ازالته والله أعلم (مسألة) (قال وإذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحد) هذا ظاهر المذهب سواء كان في مجلس أو مجالس ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو اطلق نقله عن أحمد جماعة واختاره أبو بكر وابن حامد والقاضي وروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوس والشعبي والزهري ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وهو قول الشافعي القديم ونقل عن أحمد فيمن حلف ايمانا كثيرة فإن أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة فمفهومه ان نوى الاستئناف فكفارتان وبه قال الثوري والشافعي في الجديد وقال أصحاب الرأي إن كان في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن كان في مجالس فكفارات وروي ذلك عن علي وعمرو ابن دينار وقتادة لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم حالها كالطلاق ولنا أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة فلم تجب به كفارة الظهار كاليمين بالله تعالى ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما فإنها قد حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها، ولان لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه واحدة كاليمين بالله تعالى، وأما الطلاق فما زاد على ثلاث لا يثبت له حكم بالاجماع وبهذا ينتقض ما ذكروه وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت به تحريم فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة لا يثبت له حكم فكذلك الظهار الثاني، فأما ان كفر عن الأول ثم ظاهر لزمته للثاني كفارة بلا خلاف لأن الظهار الثاني مثل الأول فإنه حرم الزوجة المحلة فأوجب الكفارة كالأول بخلاف ما قبل التكفير (فصل) والنية شرط في صحة الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) ولان العتق
(٦٢٣)