بغيره يعلمها لم يلزمها قبول ذلك لأن المعلمين يختلفون في التعليم، ولان لها غرضا في التعليم منه لكونه زوجها تحل له ويحل لها ولأنه لما لم يلزمه تعليم غيرها لم يلزمها التعليم ممن غيره قياسا لأحدهما على الآخر (فصل) فإن تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجر تعليمها فإن اختلفا فقال علمتكيها فأنكرت فالقول قولها لأن الأصل عدم تعليمها، وفيه وجه آخر انهما ان اختلفا بعد أن تعلمتها فالقول قوله لأن الظاهر معه، وان علمها السورة ثم أنسيتها فلا شئ عليه لأنه قد وفى لها بما شرط وإنما تلف الصداق بعد القبض، وان لقنها الجميع وكلما لقنها آية أنسيتها لم يعتد بذلك تعليما لأن ذلك لا يعد تعليما ولو جاز ذلك لأقضي إلى أنه متى قرأها فقرأتها بلسانها من غير حفظ كان تلقينا، ويحتمل أن يكون ذلك تلقينا لأنه قد لقنها الآية وحفظتها، فأما ما دون الآية فليس بتلقين وجها واحدا (فصل) فإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة رجع عليها بنصف أجر تعليمها لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق وان لم يكن علمها ففيه وجهان (أحدهما) عليه نصف أجر تعليمها لأنها قد صارت أجنبية فلا يؤمن في تعليمها القتة (والثاني) يباح له تعليمها من وراء حجاب من غير خلوة بها كما يجوز له سماع كلامها في المعاملات، وإن كان الطلاق بعد الدخول ففي تعليمها السورة الوجهان، وان أصدقها رد عبدها من مكان معين فطلقها قبل الدخول وقبل الرد فعليه نصف أجر الرد لأنه لا يمكنه نصف الرد وان طلقها بعد الرد رجع عليها بنصف أجره
(١١)