كلام أحمد علي انه حصل مع الخلوة نظرا ومباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين في أن ذلك يحرم والصحيح أنه لا يحرم لقول الله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والدخول كناية عن الوطئ والنص صريح في إباحتها بدونه فلا يجوز خلافه (مسألة) قال (وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء) اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا خلا بها وبهما أو بأحدهما مانع من الوطئ كالاحرام والصيام والحيض والنفاس أو مانع حقيقي كالجب والعنة أو الرتق في المرأة فعنه ان الصداق يستقر بكل حال وبه قال عطاء وابن أبي ليلى والثوري لعموم ما ذكرناه من الاجماع وقال عمر في العنين يؤجل سنة فإن هو غشيها والا أخذت الصداق كاملا وفرق بينهما وعليها العدة ولان التسليم المستحق عليه قد وجد وإنما الحيض والاحرام والرتق من غير جهتها فلا يؤثر في المهر كما لا يؤثر في اسقاط النفقة وروي أنه لا يكمل به الصداق وهو قول شريح وأبي ثور لأنه لا يتمكن من تسلمها فلم تستحق عليه مهرا يمنعها كما لو منعت تسليم نفسها إليه يحققه ان المنع من التسليم لا فرق بين كونه من أجنبي أو من العاقد كالإجارة وعن أحمد رواية ثالثة ان كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق فإن كان غيره كمل قال أبو داود
(٦٤)