فطلب الامهال ليصوم شهرين متتابعين لم يمهل لأنه كثير، ويتخرج أن يفئ بلسانه فيئة المعذور ويمهل حتى يصوم كقولنا في المحرم، فإن وطئها فقد عصى وانجل إيلاؤه ولها منعه منه لأن هذا الوطئ محرم عليهما وقال القاضي: يلزمها التمكين وان امتنعت سقط حقها لأن حقها في الوطئ وقد بذله لها، ومتى وطئها فقد وفاها حقها والتحريم عليه دونها ولنا أنه وطئ حرام فلا يلزم التمكين منه كالوطئ في الحيض والنفاس وهذا ينقض دليلهم، ولا نسلم كون التحريم عليه دونها فإن الوطئ متى حرم على أحدهما حرم على الآخر لكونه فعلا واحدا، ولو جاز اختصاص أحدهما بالتحريم لاختصت المرأة بتحريم الوطئ في الحيض والنفاس وإحرامها وصيامها لاختصاصها بسببه (فصل) وان انقضت المدة وهو محبوس بحق يمكن أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه فإن لم يفعل أمر بالطلاق، وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئة المعذور، وان انقضت وهو غائب والطريق آمن فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه فإن لم يفعل أخذ بالطلاق وإن كان الطريق مخوفا أو له عذر يمنعه فاء فيئة المعذور (فصل) فإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب لأنه لا يصلح للخطاب ولا يصح
(٥٣٩)