النبي صلى الله عليه وسلم (مهيم؟) فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال (ما أصدقتها؟) قال وزن نواة من ذهب فقال (بارك الله لك أولم ولو بشاة) وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليهما، وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح (فصل) وللصداق تسعة أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنحلة، والفريضة، والاجر، والعلائق، والعقر، والحباء، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أدوا العلائق) قيل يا رسول الله وما العلائق؟ قال (ما يتراضى به الأهلون) وقال عمر لها عقر نسائها، وقال مهلهل:
انكحها فقدها الأراقم * في جنب وكان الحباء من أدم لو بأبانين جاء يخطيها * خضب ما وجه خاطب بدم يقال أصدقت المرأة ومهرنها ولا يقال أمهرتها (فصل) ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق وقال للذي زوجه الموهوبة (هل من شئ تصدقها؟) فالتمس ولم يجد قال (التمس ولو خاتما من حديد) فلم يجد شيئا فزوجه إياها بما معه من القرآن، ولأنه أقطع للنزاع وللخلاف فيه، وليس ذكره شرط بدليل قوله سبحانه وتعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا.