وشرهه ودناءة نفسه ويحرمه من يجب صاحبه لمروءته وصيانة نفسه وعرضه. والغالب هذا فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شئ من الطعام أو غيره، ولان في هذا دناءة والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخذين أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن تفريقها وفي الجملة فالخلاف إنما هو في كراهية ذلك وأما إباحته فلا خلاف فيها ولا في الالتقاط لأنه نوع إباحة لما له فأشبه سائر الإباحات (مسألة) قال (فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه) كذا روي عن أبي عبد الله رحمه الله ان بعض أولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز. أما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز والسكر وغيره فلا خلاف أن ذلك حسن غير مكروه. وقد روي عن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة لم تكن تمرة أعجب إلي منها شدت إلى مضاغي. رواه البخاري. وكذلك أن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب فلا يكره أيضا
(١١٩)