فيجب حمله عند الاطلاق عليه كسائر الأسماء العرفية من الظعينة والرواية وأشباههما ولا يحنث حتى تغيب الحشفة في الفرج، وان حلف ليجامعها أو لا يجامعها انصرف إلى الوطئ في الفرج ولم يحنث بالجماع دون الفرج وان أنزل لأن مبنى الايمان على العرف والعرف ما قلناه وان حلف لافتضضتك فاقتضها بإصبع لم يحنث لأن المعهود من إطلاق هذه اللفظة وطئ البكر وان حلف على امرأة لا يملكها أن لا ينكحها فيمينه على العقد لأن إطلاق النكاح ينصرف إليه وإن كان مالكا لها بنكاح أو ملك يمين فهو على وطئها لأن قرينة الحال صارفة عن العقد عليها لكونها معقودا عليها (فصل) وان قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق ثم نهاها فخالفته فقال أبو بكر لا يحنث وهو قول الشافعي لأنها خالفت نهيه لا أمره، وقال أبو الخطاب يحنث إذا قصد أن لا تخالفه أو لم يكن ممن يعرف حقيقة الأمر والنهي لأنه إذا كان كذلك فإنما يريد نفي المخالفة، ويحتمل أن تطلق بكل حال لأن الامر بالشئ نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده فقد خالفت أمره، وان قال لها إن نهيتني عن نفع أمي فأنت طالق فقالت له لا تعطها من مالي شيئا لم يحنث لأن إعطاءها من مالها لا يجوز ولا يجوز النفع به فيكون هذا النفع محرما فلا يتناوله يمينه. ويحتمل أن يحنث لأنه نفع ولفظه عام فيدخل المحرم فيه (فصل) فإن قال لامرأته إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل، وان خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره فقياس المذهب أنه
(٣٩٢)