سبها فيثبت، وان أراد اثباتها بدون ذلك لم يثبت، ويحتمل أن يكون أشد الطلاق عليه أو عليها وأغلظ لتعجلهما أو لحب أحدهما صاحبه ومشقة فراقه عليه فلم يقع أمر زائد بالشك، وان قال أنت طالق أقصى الطلاق أو أكبره فكذلك في قياس المذهب، ويحتمل أن يكون أقصى الطلاق ثلاثا لأن أقصاه آخره وآخر الطلاق الثلاثة ومن ضرورة كونها ثالثة وقوع اثنتين، وان قال أتم الطلاق أو أكمله فواحدة الا انها تكون سنية لأنها أكمل الطلاق وأتمه (فصل) وان قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كله أو جميعه أو منتهاه أو مثل عدد الحصى أو الرمل أو القطر طلقت ثلاثا لأن هذا يقتضي عددا ولان الطلاق أقل وأكثر فأقله واحدة وأكثره ثلاث، وان قال كعدد التراب والماء وقع ثلاث، وقال أبو حنيفة بقع واحدة بائنا لأن الماء والتراب من أسماء الأجناس لا عدد له ولنا ان الماء تتعدد أنواعه وقطراته والتراب تتعدد أنواعه وأجزاؤه فأشبه الحصى، وان قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق طلقت ثلاثا وان قال أنت طالق كمائة أو الف فهي ثلاث. قال أحمد فيمن قال أنت طالق كألف تطليقة فهي ثلاث وبه قال محمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان لم تكن له نية وقعت واحدة لأنه لم يصرح بالعدد وإنما شبهها بالألف وليس الموقع للشبه به ولنا ان قوله كألف تشيبه بالعدد خاصة لأنه لم يذكر الا ذلك فوقع العدد كقوله أنت طالق