وقال مالك والليث وابن أبي ليلى، المتعة مستحبة غير واجبة لأن الله تعالى قال (حقا على المحسنين) فخصهم بها فيدل انها على سبيل الاحسان والتفضل، والاحسان ليس بواجب ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم ولنا قوله تعالى (ومتعوهن) أمر والامر يقتضي الوجوب، وقال تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) وقال تعالى (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن) ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلم يعر عن العوض كما لو سمى مهرا، وأداء الواجب من الاحسان فلا تعارض بينهما (فصل) فإن فرض لها بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما فرض لها ولا متعة، وهذا قول ابن عمر وعطاء والشعبي والنخعي والشافعي وأبى عبيد. وعن أحمد ان لها المتعة ويسقط المهر.
وهو قول أبي حنيفة لأنه نكاح عري عن تسميته فوجبت به المتعة كما لو لم يفرض لها ولنا قوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) ولأنه مفروض يستقر بالدخول فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد (فصل) ومن أوجب لها نصف المهر لم تجب لها متعة سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لم يسم لها لكن فرض بعد العقد وبهذا قال أبو حنيفة فيمن سمي لها وهو قديم قولي الشافعي، وروي عن