في البضع بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق، ولان أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الايجاب كقبض أحد العوضين في البيع، ولأن الخلع إن كان طلاقا فلا يقع بدون صريحه أو كنايته وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فيعتبر فيه اللفظ كابتداء العقد. وأما حديث جميلة فقد رواه البخاري (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) وهذا صريح في اعتبار اللفظ، وفي رواية فأمره ففارقها ومن لم يذكر الفرقة فإنما اقتصر على بعض القصة بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق فإن القصة واحدة والزيادة من الثقة مقبولة ويدل على ذلك أنه قال ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال (خذ ما أعطيتها) فجعل التفريق قبل العوض ونسب التفريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر التفريق فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لأنه معلوم منه. وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ولابد منه اتفاقا (مسألة) قال (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به) وجملة ذلك أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن
(١٨٣)