(فصل) ويستحب أن لا يغلي الصداق لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة) رواه أبو حفص باسناد. وعن أبي العجفاء قال قال عمر رضي الله عنه ألا لا تغلوا صداق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولا كم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة أخرجه النسائي وأبو داود مختصرا وعن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اثنتا عشرة أوقية ونش فقلت وما نش؟ قالت نصف أوقية أخرجاه أيضا، والأوقية أربعون درهما فلا تستحب الزيادة على هذا لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة (فصل) وكل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في لاجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقا، وقد روي الدارقطني باسناده قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق - قيل ما العلائق يا رسول الله قال - ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أرك) ورواه الجوزجاني وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة منافع الحر لا تكون صداقا لأنها ليست مالا وإنما قال الله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم) ولنا قول الله تعالى (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)