بعيب رجعت بذلك، وان وجدته حرا أو مغصوبا رجعت به لأنه عوضه فإن كان مكان العبد شقص مشفوع ففيه الشفعة ويأخذ الشفيع بحصة قيمته من الألف لأنها عوضه (فصل) وان خالعها على نصف دار صح ولا شفعة فيه لأنه عوض عما لا قيمة له، ويتخرج أن فيه شفعة لأن له عوضا، وهل يأخذه الشفيع بقيمته أو بمثل المهر؟ على وجهين، فاما إن خالعها ودفع إليها ألفا بنصف دارها صح ولا شفعة أيضا، وقال أبو يوسف ومحمد تجب الشفعة فيما قابل الألف لأنه عوض مال ولنا أن إيجاب الشفعة تقويم للبضع في حق غير الزوج والبضع لا يتقوم في حق غيره، ولان الزوج ملك الشقص صفقة واحدة من شخص واحد فلا يجوز للشفيع أخذ بعضه كما لو اشتراه بثمن واحد (مسألة) قال (ولو خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده) وجملة ذلك أن الخلع يستحق فيه رد عوضه بالعيب أو أخذ الأرش لأنه عوض في معاوضة فيستحق فيه ذلك كالبيع والصداق، ولا يخلو اما أن يكون على معين مثل أن تقول اخلعني على هذا الثوب.
فيقول خلعتك ثم تجد به عيبا لم يكن علم به فهو مخير بين رده وأخذ قيمته وبين أخذ أرشه، وان قال