وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدي منه ان قدرت قال احمد لا يسعها أن تقيم معه، وقال أيضا تفتدي منه بما تقدر عليه فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب ان قدرت، وان شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما يمكن، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد تفر منه، وقال مالك لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ولا يصيبها إلا وهي مكرهة، وروي عن الحسن والزهري والنخعي يستحلف ثم يكون الاثم عليه، والصحيح ما قاله الأولون لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتاع والفرار منه كسائر الأجنبيات وهكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام بذلك شاهدي زور فحكم له الحاكم بالزوجية، ولو تزوجها تزويجا باطلا وسلمت إليه بذلك فالحكم في هذا كله كالحكم في المطلقة ثلاثا (فصل) ولو طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها لم ترثه نص عليه أحمد وقال قتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وابن المندر وقال الحسن ترثه لأنها في حكم لزوجات ظاهرا ولنا أنها تعلم أنها أجنبية فلم ترثه كسائر الأجنبيات، وقال احمد في رواية أبي طالب تهرب منه ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها وتعلم ذلك يجئ فيدعيها فترد عليه وتعاقب، وان مات ولم يقر بطلاقها
(٤٤٠)