(فصل) وللزوج اجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو مملوكة لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه، وان احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه لأنه لحقه، وله إجبار المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة لأن الصلاة واجبة عليها ولا تتمكن منها الا بالغسل، فأما الذمية ففيها روايتان (إحداهما) له إجبارها عليه لأن كمال الاستمتاع يقف عليه فإن النفس تعاف من لا يغتسل من جنابة (والثانية) ليس له إجبارها عليه وهو قول مالك والثوري لأن الوطئ لا يقف عليه فإنه مباح بدونه، وللشافعي قولان كالروايتين، وفي إزالة الوسخ والدرن وتقليم الأظفار وجهان بناء على الروايتين في غسل الجنابة، وتستوي في هذه المسلمة والذمية لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها، وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة، ذكره القاضي. وكذلك الأظفار وان طالا قليلا بحيث تعافه النفس ففيه وجهان، وهل له منعها من أكل ماله رائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث؟ على وجهين (أحدهما) له منعها من ذلك لأنه يمنع القبلة وكمال الاستمتاع (والثاني) ليس له منعها منه لأنه لا يمنع الوطئ، وله منعها من السكر وان كانت ذمية لأنه يمنع الاستمتاع بها فإنه يزيل عقلها ويجعلها كالزق المنفوخ ولا يأمن أن تجني عليه، وان أرادت شرب ما لا يسكرها فله منع المسلمة لأنهما يعتقدان تحريمه، وان كانت ذمية لم يكن له منعها منه، نص عليه
(١٢٨)