وقتادة ومالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، قال الزهري مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا. قال ابن عباس يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها وقد روى أبو داود باسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة أراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شئ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أعطها درعك) فأعطاها درعه ثم دخل بها. ورواه ابن عباس أيضا قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطها شيئا) قال ما عندي قال (أين درعك الخطمية؟) رواه أبو داود والنسائي ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها ولم يعطها شيئا، وروت عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه ابن ماجة، ولأنه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شئ منه كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة وأما الاخبار فمحمولة على الاستحباب فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا موافقة للاخبار ولعادة الناس فيما بينهم ولنخرج المفوضة عن شبه الموهوبة وليكون ذلك أقطع للخصومة ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب فلا يكون بين القولين فرق والله أعلم
(٥٧)