اسلام المسلم الأول منهما وهي فرقة فسخ تبين به من نكاحه فأشبهت التي أرضعت من ينفسخ نكاحها برضاعه، وفي مسئلتنا لا تبين إلا بانقضاء العدة فافترقا، وقال أبو الخطاب إذا أكرهها على الوطئ وجب عليه المهر عند من حرمها وهو المنصوص عن الشافعي لأنه وطئ حرمه الطلاق فوجب به المهر كوطئ البائن والفرق ظاهر فإن البائن ليست زوجة له وهذه زوجته، وقياس الزوجة على الأجنبية في الوطئ وأحكامه بعيد (مسألة) قال (وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث) أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة إذا وجدت شروطها فإن طلقها ثانية فلا رجعة له سواء كانت امرأته حرة أو أمة لأن طلاق العبد اثنتان وفي هذا خلاف ذكرناه فيما مضي (مسألة) قال (ولو كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فله مراجعتها ما لم تضع الثاني) هذا قول عامة العلماء إلا أنه حكى عن عكرمة أن العدة تنقضي بوضع الأول وما عليه سائر أهل العلم أصح فإن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) واسم الحمل متناول لكل ما في البطن فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع في الحمل فنبقى الرجعة ببقائها ولو أنقضت العدة بوضع بعض الحمل لحل لها التزويج وهي حامل من زوج آخر ولا
(٤٧٨)