وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وان نوى بها افهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق الا واحدة وان لم تكن له نية رقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي، وقال في الآخر تطلق واحدة لأن التكرار يكون للتأكيد والافهام ويحتمل الايقاع فلا توقع طلقة بالشك ولنا أن هذا اللفظ للايقاع ويقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد والافهام فإذا لم يوجد ذلك وقع مقتضاه، كما يجل العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص وبالاطلاق في المطلق إذا لم يوجد المفيد، فأما غير المدخول بها فلا تطلق الا طلقة واحدة سواء نرى الايقاع أو غيره وسواء قال ذلك منفصلا أو متصلا وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعكرمة والنخعي وحماد بن أبي سليمان والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبي عبيد وابن المنذر وذكره الحكم عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، وقال مالك والأوزاعي والليث يقع بها تطليقتان، وان قال ذلك ثلاثا طلقت ثلاثا إذا كان متصلا لأنه طلق ثلاثا بكلام متصل أشبه قوله أنت طالق ثلاثا ولنا انه طلاق مفرق في غير المدخول بها فلم تقع الأولى كما لو فرق كلامه ولان غير المدخول بها تبين بطلقة لأنه لا عدة عليها فتصادفها الطلقة الثانية بائنا فلم يمكن وقوع الطلاق بها لأنها غير زوجة وإنما تطلق الزوجة ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فيكون اجماعا (فصل) فإن قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ثانية ولم يقبل
(٤٠٠)