ولنا أن العدة انقضت بوضع الحمل فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال إذا مت فأنت طالق وقد نص أحمد فيمن قال أنت طالق مع مرتي انها لا تطلق فهذا أولى، وان قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وان ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة طلقت ثلاثا، وان ولدتهما في دفعتين وقع بالأول ما علق عليه وبانت بالثاني ولم يقع به شئ إلا على قول ابن حامد، فإن أشكل الأول منها أو كيفية وضعهما طلقت واحدة بيقين ولا تلزمه الثانية، والورع أن يلتزمها وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما وان قال إن كان أول ما تلدين ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة لم يقع بها شئ لأنه لا أول فيهما فلم توجد الصفة، وان ولدتهما في دفعتين وقع بالأول ما علق عليه ولم يقع بالثاني شئ (فصل) فإن كان له أربع نسوة فقال كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا وان ولدن في دفعات وقع بضرائر الأولى طلقة طلقة فإذا ولدت الثانية بانت بوضعه ولم تطلق، وهل يطلق سائرهن؟ فيه احتمالان (أحدهما) لا يقع بهن طلاق لأنها لما انقضت عدتها بانت فلم يبقين ضرائرها والزوج إنما علق على ولادتها طلاق ضرائرها (والوجه الثاني) يقع بكل واحدة طلقة لأنهن ضرائرها في حال ولادتها، فعلى هذا يقع بكل
(٣٧٠)