كانا له فحلف بعتق أحدهما وحده فيقرع بينهما حينئذ، ولو كان الحالف واحدا فقال إن كان غرابا فعبدي حر وان لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم حاله فإنه يقرع بينهما فيعتق أحدهما فإن ادعى أحدهما انه الذي عتق أو ادعى كل واحدة منهما ذلك فالقول قول السيد مع يمينه (فصل) وان قال إن كان غرابا فهذه طالق وان لم يكن غرابا فهذه الأخرى طالق فطار ولم يعلم حاله فقد طلقت إحداهما فيحرم عليه قربانهما ويؤخذ بنفقتهما حتى تبين المطلقة منهما لأنهما محبوستان عليه لحقه، وذهب أصحابنا إلى أنه يقرع بينهما فتخرج بالقرعة المطلقة منهما كقولنا في العبيد، والصحيح ان القرعة لا مدخل لها ههنا لما سنذكره فيما إذا طلق واحدة وأنسبها وهو قول أكثر أهل العلم فعلى هذا يبقى التحريم فيهما إلى أن يعلم المطلقة منهما ويؤخذ بنفقتهما، فإن قال هذه التي حنثت فبها حرمت عليه ويقبل قوله في حل الأخرى، فإن ادعت التي لم يعترف بطلاقها انها المطلقة فالقول قوله لأنه منكر وهل يحلف؟ يخرج على روايتين (فصل) فإن قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وان لم يكن غرابا فعبيده أحرار وطار ولم يعلم حاله منع من التصرف في الملكين حتى يتبين وعليه نفقة الجميع فإن قال كان غرابا طلق نساؤه ورق عبيده فإن ادعى أنه لم يكن غرابا ليعتقوا فالقول قوله وهل يحلف؟ يخرج على روايتين، وإن قال لم يكن
(٤٢٧)