تزويجا صحيحا لا يرد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول قال ابن المنذر لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه (حتى تنكح زوجا غيره) ومع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المراد من كتاب الله تعالى وانها لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته لا يعرج على شئ سواه ولا يسوغ لاحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة أهل العلم منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وممن بعدهم مسروق والزهري ومالك وأهل المدينة والثوري وأصحاب الرأي والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأبو عبيدة وغيرهم (فصل) ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط (أحدها) أن تنكح زوجا غيره فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم يحلها لقول الله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) وهذا ليس بزوج، ولو وطئت بشبهة لم تبح لما ذكرنا، ولو كانت أمة فاستبرأها مطلقها لم يحل له وطؤها في قول أكثر أهل العلم، وقال بعض أصحاب الشافعي تحل له لأن الطلاق يختص الزوجية فأثر في التحريم بها وقول الله تعالى (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) صريح في تحريمها فلا يعول على ما خالفه، ولان الفرج لا يجوز أن يكون محرما مباحا فسقط هذا (الشرط الثاني) أن يكون النكاح صحيحا فإن كان فاسدا لم يحلها الوطئ فيه وبهذا قال الحسن
(٤٧٢)