شئ تدفعه فقال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث، وقيل معنى حديث ابن عباس ان الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والا فلا يجوز ان يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ولا يسوغ لابن عباس ان يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتى بخلافه (فصل) وان طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة لأنه لم يحرمها على نفسه ولم يسد على نفسه المخرج من الندم ولكنه ترك الاختيار لأنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل بها، فكان مكروها كتضييع المال (مسألة) قال (وإذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق، وان كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق) وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته أنت طالق للسنة فمعناه في وقت السنة فإن فأنت كانت طاهرا غير مجامعة فيه فهو وقت السنة على ما أسلفناه وكذلك أن كانت حالا، قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة، وقال أحمد اذهب إلى حديث سالم عن أبيه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وأخرجه مسلم وغيره فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل، فطلاق السنة ما وافق الامر ولان مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم وليست مرتابة
(٢٤٤)