بين أن يكون المتكلم بذلك ممن لهم عرف في هذا اللفظ أولا. والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم ان في ههنا بمعنى مع وقع به ثلاث لأن كلامه يحمل على عرفهم والظاهر منه ارادته وهو المتبادر إلى الفهم من كلامه، فإن نوى موجبه عند أهل الحساب فقال القاضي لا يلزمه مقتضاه كالعربي ينطق بالطلاق بالعجمية ولا يعرف معناها وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي لأنه إذا لم يكن يعرف موجبه فلم يقصد إيقاعه ولا يصح منه قصد ما لا يعرفه (فصل) فإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان نص عليه أحمد، وقال أصحاب الشافعي يقع ثلاث في أحد الوجهين لأن قوله أنت طالق ايقاع فلا يجوز ايقاع الواحدة مرتين فيدل على أنه أوقعها ثم أراد رفعها وأوقع اثنتين آخرتين فتقع الثلاث
(٤٥٢)