كالنكاح (والثاني) تحصل به الرجعة أومأ إليه احمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق (فصل) فإن قال راجعتك للمحبة أو قال للإهانة وقال أردت أنثى راجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك صحت الرجعة لأنه أتى بالرجعة وبين سببها وان قال أردت أنني كنت أهنتك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك فليس برجعة، وان أطلق ولم ينو شيئا صحت الرجعة. ذكره القاضي لأنه اتى بصريح الرجعة وضم إليه ما يحتمل أن يكون بيانا لسببها ويحتمل غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك وهذا مذهب الشافعي (فصل) ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح، ولو قال راجعتك ان شئت لم يصح كذلك، ولو قال كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح لذلك ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح، وإن قال إن قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لأنه تعليق على شرط (فصل) فإن راجعها في الردة من أحدهما فذكر أبو الخطاب انه لا يصح وهو صحيح مذهب الشافعي لأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح مع الردة كالنكاح ولان الرجعة تقرير للنكاح والردة تنافي ذلك فلم يصح اجتماعهما، وقال القاضي ان قلنا تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة لأنها قد بانت
(٤٨٥)