(فصل) وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت لأنها تملك الثلاث بالتصريح فتملكها بالكناية كالزوج وهكذا ان أتت بشئ من الكنايات فحكمها فيها حكم الزوج ان كانت مما يقع بها الثلاث من الزوج وقع بها الثلاث إذا أتت بها، وإن كانت من الكنايات الخفية نحو قولها لا يدخل علي ونحوها وقع ما نوت قال أحمد إذا قال لها أمرك بيدك فقالت لا يدخل علي إلا باذن تنوى في ذلك أن قالت واحدة فواحدة وان قالت أردت أن أغيظه قبل منها يعني لا يقع شئ وكذلك لو جعل أمرها في يد أجنبي فأتى بهذه الكنايات لا يقع شئ حتى ينوي الوكيل الطلاق ثم إن طلق بلفظ صريح ثلاثا أو بكناية ظاهرة طلقت ثلاثا وإن كان بكناية خفية وقع ما نواه (فصل) وقوله امرك بيدك وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في سائر الكنايات فإن عد ما لم يقع به طلاق لأنه ليس بصريح وإنما هو كناية فيفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الكنايات وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك لا يفتقر إلى نية لأنه من الكنايات الظاهرة وقد سبق الكلام معه فيها وهو أيضا كناية في حق المرأة ان قبله بلفظ الكتابة وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج لأن الزوج علق الطلاق بفعل من جهتها فلم يفتقر إلى نيتها كما لو قال إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت وقال لا يقع الا واحدة بائن وان نوت ثلاثا لأن ذلك تخيير والتخيير لا يدخله عدد كخيار المعلقة
(٢٩٠)