يومين (والأخرى) لا يجزئه وهو قول أبي حنيفة لأنه استوفى قوت يوم من كفارة فلم يجزئه الدفع إليه ثانيا في يومه كما لو دفعهما إليه من كفارة واحدة فعلى هذه الرواية يجزئه عن إحدى الكفارتين وهل له الرجوع في الأخرى؟ ينظر فإذا كان أعلمه أنها عن كفارة فله الرجوع والا فلا ويتخرج أن لا يرجع بشئ على ما ذكرناه في الزكاة والرواية الأولى أقيس وأصح فإن اعتبار عدد المساكين أولى من اعتبار عدد الأيام ولو دفع إليه ذلك في يومين أجزأ، ولأنه لو كان الدافع اثنين أجزأ عنهما فكذلك إذا كان الدافع واحدا ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين فقيرا من كفارة واحدة أجزأ من ذلك ثلاثون يطعم ثلاثين آخرين، وإن دفع الستين من كفارتين أجزأه ذلك على إحدى الروايتين ولا يجزئ في الأخرى الا عن ثلاثين (الأمر الثاني) أن المجزئ في الاطعام ما يجزئ في الفطرة وهو البر والشعير والتمر والزبيب سواء كانت قوته أو لم تكن وما عداها فقال القاضي لا يجرئ اخراجه سواء كان قوت بلده أو لم يكن لأن الخبر ورد باخراج هذه الأصناف على ما جاء في الأحاديث التي رويناها، ولأنه الجنس المخرج في الفطرة
(٦٠٧)