(فصل) إذا قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو طالق لا أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد طلاقك أو طالق لا شئ أوليس بشئ طلقت واحدة لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه فلم يصح كاستثناء الجميع وان قال ذلك خبرا فهو كذب لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا، وان قال أنت طالق أولا لم يقع لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج من أن يكون لفظا لايقاع، ويخالف ما قبل ذلك فإنه ايقاع ويحتمل أن يقع لأن لفظه لفظ الايقاع لا لفظ الاستفهام لكون
(٤٥٥)