معذور، وان وطئها أو وطئ غيرها نهارا ناسيا أفطر وانقطع التتابع في إحدى الروايتين لأن الوطئ لا يعذر فيه بالنسيان، وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر لأنه فعل المفطر ناسيا أشبه ما لو أكل ناسيا وان أبيح له الفطر لعذر فوطئ غيرها نهارا لم ينقطع التتابع لأن الوطئ لا اثر له في قطع التتابع وان وطئها كان كوطئها ليلا هل ينقطع التتابع؟ على وجهين، وان وطئ غيرها ليلا لم ينقطع التتابع لأن ذلك ليس بمحرم عليه وهو مخل باتباع الصوم الصوم فلم ينقطع التتابع كالأكل ليلا، وليس في هذا اختلاف نعلمه، وان لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع لاخلاله بموالاة الصيام والا فلا ينقطع والله أعلم (مسألة) قال (فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكينا على ما أمر الله تعالى في كتابه وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه أو الشق فلا يصبر فيه عن الجماع فإن أوس بن الصامت
(٥٩٩)