بدليل ما ذكرناه، وأما قوله (وأفضى بعضكم إلى بعض) فقد حكي عن الفراء أنه قال: الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل وهذا صحيح فإن الافضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض، وقول الخرقي حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة له عليها في عدتها، وقال الثوري وأبو حنيفة لا رجعة له عليها إذا أقر انه لم يصبها ولنا قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) ولأنها معتدة من نكاح صحيح لم ينفسخ نكاحها ولا كمل عدد طلقها بعوض فكان له عليها الرجعة كما لو أصابها، ولها عليه نفقة العدة والسكنى لأن ذلك لمن لزوجها عليه الرجعة ولا تثبت بها الإباحة للزوج المطلق ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرشي (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة الا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ولا الاحصان لأنه يعتبر لايجاب الحد والحدود تدرأ بالشبهات ولا الغسل لأن موجبات الغسل خمسة وليس هذا منها، ولا يخرج به من العنة لأن العنة العجز عن الوطئ فلا يزول الا بحقيقة الوطئ ولا تحصل به الفيئة لأنها الرجوع عما حلف عليه وإنما حلف على ترك الوطئ، ولان حق المرأة لا يحصل الا بنفس الوطئ ولا تفسد به العبادات ولا تجب به الكفارة وأما تحريم الربيبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة، وقال القاضي وابن عقيل لا تحرم، وحمل القاضي
(٦٣)