فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها وتلزمه اليمين لأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين ونص أحمد في رواية الأثرم على أنه لا يلزمه يمين لأنه لا يقضى فيه بالنكول وهذا اختيار أبي بكر، فاما ان كانت بكرا واختلفا في الإصابة أريت النساء للثقات فإن شهدن بثيوبتها فالقول قوله، وان شهدن ببكارتها فالقول قولها لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وظاهر قول الخرقي أنه لا يمين ههنا لقوله في باب العنين فإن شهدن بما قالت أجل سنة ولم يذكر يمينه وهذا قول أبي بكر لأن البينة تشهد لها فلا تجب اليمين معها (فصل) ولو كانت هذه المرأة غير مدخول بها فادعى أنه أصابها وكذبته ثم طلقها وأراد رجعتها كان القول قولها فتقبل قوله في الإصابة في الايلاء ولا تقبله في اثبات الرجعة له، وقد سبق تعليل ذلك في كتاب الرجعة (مسألة) قال (ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الايلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت) وجملة الامر أن المولي إذا أبان زوجته انقطعت مدة الايلاء بغير خلاف علمناه سواء بانت بفسخ
(٥٤٨)