(فصل) ويصح ايلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وان أسلم لم ينقطع حكم ايلائه، وقال مالك: إن أسلم سقط حكم يمينه، وقال أبو يوسف ومحمد ان حلف بالله لم يكن موليا لأنه لا يحنث إذا جامع لكونه غير مكلف، وان كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مؤل لأنه يصح عتقه وطلاقه ولنا قول الله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) ولأنه مانع نفسه باليمين من جماعها فكان موليا كالمسلم ولان من صح طلاقه صح ايلاؤه كالمسلم، ومن صحت يمينه عند الحاكم صح ايلاؤه كالمسلم (فصل) ولا يشترط في الايلاء الغضب ولا قصد الاضرار روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر وروي عن علي رضي الله عنه ليس في اصلاح إيلاء. وعن ابن عباس قال: إنما الايلاء في الغضب ونحو ذلك عن الحسن والنخعي وقتادة وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء إذا أراد الاصلاح لولده ولنا عموم الآية ولأنه مانع نفسه من جماعها بيمينه فكان مؤليا كحال الغضب يحققه ان حكم الايلاء بثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الاضرار أو لم يقصد كاستيفاء ديونها واتلاف مالها ولان الطلاق والظهار وسائر الايمان سواء في الغضب والرضى فكذلك الايلاء ولان حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضا فكذلك في الايلاء، وأما إذا حلف ان لا يطأها حتى تفطم ولده فإن أراد وقت الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فهو مؤل، وان أراد فعل الفطام لم يكن مؤليا لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر وليس بمحرم ولا فيه تفويت حق لها فلم يكن مؤليا كما لو حلف لا يطؤها حتى تدخل الدار
(٥٢٤)