(مسألة) قال (أو يكون له عذر من مرض أو احرام أو شئ لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر) وجملة ذلك أنه إذا مضت المدة وبالمولى عذر يمنع الوطئ من مرض أو حبس بغير حق أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتها ونحو هذا وممن قال يفئ بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود وجابر بن زيد والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وعكرمة وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال سعيد بن جبير لا يكون الفئ إلا الجماع في حال العذر وغيره وقال أبو ثور إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبا ولا تلزمه الفيئة بلسانه لأن الضرر بترك الوطئ لا يزول بالقول وقال بعض الشافعية يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وان قدرت وطئت ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار وقد ترك قصد الاضرار بما أتى به من الاعتذار والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر بدليل أن اشهاد الشفيع على الطالب بالشفعة عند العجز عن طلبها يقوم مقام طلبها في الحضور في اثباتها ولا يحتاج أن يقول ندمت لأن الغرض أن يظهر رجوعه
(٥٣٧)