(فصل) وسئل احمد عن الستور فيها القرآن فقال لا ينبغي أن يكون شيئا معلقا فيه القرآن يستهان به ويمسح به، قيل له فيقلع؟ فكره أن يقلع القرآن! وقال إذا كان ستر فيه ذكر الله فلا بأس به وكره أن يشترى الثوب فيه ذكر الله مما يجلس عليه أو يداس (فصل) قيل لأبي عبد الله الرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها؟ قال نعم، قال المروذي قلت لأبي عبد الله دخلت حماما فرأيت صورة أترى أن أحك الرأس؟ قال نعم إنما جاز ذلك لأن اتخاذ الصورة منكر فجاز تغييرها كآلة اللهو والصليب والصنم ويتلف منها ما يخرجها عن حد الصورة كالرأس ونحوه لأن ذلك يكفي، قال احمد ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة لما روي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ألعب باللعب فقال (ما هذا يا عائشة؟) فقلت هذه خيل سليمان فجعل يضحك، رواه مسلم بنحوه (فصل) والدف ليس منكر لما ذكرنا من الأحاديث فيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في النكاح، وروت عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفعان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد) متفق عليه (فصل) واتخاذ آنية الذهب والفضة محرم فإذا رآه المدعو في منزل الداعي فهو منكر يخرج من أجله، وكذلك ما كان من الفضة مستعملا كالمكحلة ونحوها، قال الأثرم سئل احمد إذا رأى حلقة مرآة فضة ورأس مكحلة يخرج من ذلك؟ فقال هذا تأويل تأولته، وأما الآنية نفسها فليس فيها شك
(١١٥)