(فصل) فإن قال والله لا وطئتك ان شاء فلان لم يصر موليا حتى يشاء فإذا شاء صار موليا وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه يصير ممتنعا من الوطي حتى يشاء فلا يكون موليا حتى يشاء، وإن قال والله لا وطئتك ان شئت فكذلك، وقال أصحاب الشافعي ان شاءت على الفور جوابا لكلامه صار موليا، وإن أخرت المشيئة انحلت يمينه لأن ذلك تخيير لها فكان على الفور كقوله اختاري في الطلاق ولنا أنه علق اليمين على المشيئة بحرف إن فكان على التراخي كمشيئة غيرها فإن قيل فهلا قلتم لا يكون موليا فإنه علق ذلك بإرادتها فأشبه ما لو قال لا وطئتك إلا برضاك؟ قلنا الفرق بينهما أنها إذا شاءت انعقدت يمينه مانعة من وطئها بحيث لا يمكنه بعد ذلك الوطئ بغير حنث، وإذا قال والله لا وطئتك إلا برضاك فما حلف إلا على ترك وطئها في بعض الأحوال وهو حال سخطها فيمكنه الوطئ في الحال الأخرى بغير حنث وإذا طالبته بالفيئة فهو برضاها، ولو قال والله لا وطئتك حتى تشائي فهو كقوله إلا برضاك ولا يكون موليا بذلك، وإن قال والله لا وطئتك إلا أن يشاء أبوك أو فلان لم يكن موليا
(٥١٢)