وحكي عن مالك وهو القول الثاني للشافعي لأنه وطئ يتعلق بتحريمه مال فلم يتجاوزه التحريم كوطئ الحائض (فصل) ولا يصح الظهار من أمته ولا أم ولده. روي ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي وربيعة والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وروي عن الحسن وعكرمة والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بين يسار والزهري وقتادة والحكم والثوري ومالك في الظهار من الأمة كفارة تامة لأنها مباحة له فصح الظهار منها كالزوجة، وعن الحسن والأوزاعي إن كان يطؤها فهو ظهار والا فلا لأنه إذا لم يطأها فهو كتحريم ماله وقال عطاء عليه نصف كفارة حرة لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من أحكامها وهذا من أحكامها فتكون على النصف ولنا قول الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) فخصهن به، ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق ولان الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله، قال أحمد قال أبو قلابة وقتادة ان الظهار كان طلاقا في الجاهلية، وروي عن أحمد أن على المظاهر من أمته كفارة ظهار، وقال أبو بكر لا يتوجه هذا على مذهبه لأنه لو كانت عليه كفارة ظهار كان ظهارا ولكن عليه كفارة يمين لأنه تحريم لمباح من ماله فكانت فيه كفارة يمين كتحريم سائر ماله. قال نافع حرم رسول
(٥٦٨)