(مسألة) قال (ولو قال أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شئ وان تزوجها لأنه صادق وان أراد في كل حال لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار) أما إذا أراد بقوله لها أنت علي حرام الاخبار عن حرمتها في الحال فلا شئ عليه لأنه صادق لكونه وصفها بصفتها ولم يقل منكرا ولا زورا وكذلك لو أطلق هذا القول ولم يكن له نية فلا شئ عليه لذلك وان أراد تحريمها في كل حال فهو ظهار لأن لفظة الحرام إذا أريد بها الظهار ظهار في الزوجة فكذلك في الأجنبية فصار كقوله أنت علي كظهر أمي (مسألة) قال (ولو ظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر) وجملته أن الظهار يصح من كل زوجة أمة كانت أو حرة فإذا ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها انفسخ النكاح، واختلف أصحابنا في بقاء حكم الظهار فذكر الخرقي ههنا أنه باق ولا يحل له الوطئ حتى يكفر وبه يقول مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي ونص عليه الشافعي، وقال القاضي المذهب
(٥٨٠)