منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
(مسألة 1515): لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1516): فئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
(مسألة 1517): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.
* * *