الأحوط إلحاقه به، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين.
(مسألة 1483): يشترط في الخلع الفدية، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء أكان الاكراه من الزوج أم من غيره، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية والأحوط (1) أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
(مسألة 1484): يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها، وحضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، وكذا إذا كان معلقا على شرط، نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال: خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح.
(مسألة 1485): يشترط في الزوج الخالع البلوغ (2) والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى، فيصح خلعها ويتولى الولي البذل.
(مسألة 1486): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد