بها والفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط (1) أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها، وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، والتصدق بها مع الضمان، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.
(مسألة 647): المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة.
(مسألة 648): المراد من الدرهم ما يساوي (6 / 12) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
(مسألة 649): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لان مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لان الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف، والأحوط التصدق به عنه، (2) وجواز التملك لا يخلو من إشكال وإن كان الاظهر جوازه (3) فيما لا علامة له.
(مسألة 650): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي، فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك.
وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة.