شاكل ذلك، ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما، وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه.
(مسألة 747): الاعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنه أو إعراضه عنه.
* * *