القيمة التي في ذمته وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم.
(مسألة 656): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني، فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والابقاء للمالك.
(مسألة 657): قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة، فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه، ويظهر انه تكرار لما سبق، ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة، وكلا القولين مشكل، واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام.
(مسألة 658): يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره.
(مسألة 659): إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
(مسألة 660): إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزال عرفهم، وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
(مسألة 661): إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
(مسألة 662): إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.