الفتوى بين مجتهدين آخرين - وكان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلى أيهما شاء وإذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم.
(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور: (1) العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية - كالاختبار ونحوه - وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك. (2) شهادة عادلين بها - والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن - ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب، الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا أو ما يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى، وقد يعبر عنه بكلمة (الأحوط الأولى).
(مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم.